نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 291
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله [١٤].
[ ٢١٦٠ ] ٤ ـ وعن
أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ،
عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن المستحاضة ، كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع
الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين.
[ ٢١٦١ ] ٥ ـ وبالإِسناد
عن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن
بكير ، قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنّها
تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك
وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت ، فمكثت تصلّي بقيّة
شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية ، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ،
وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها الحيض صلّت
في وقت الصلاة التي صلّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها
الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض.
[ ٢١٦٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبدالله بن
بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل
حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين
يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة
وعشرين يوماً.