[ ٢١٥٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما السنّة الثالثة ففي التي
ليست لها أيّام متقدّمة ، ولم تر الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت ـ إلى أن
قال ـ فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى
الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن
انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه [١]
حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ،
تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت [٢]
قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها ) [٣]
، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) للتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا
أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها ، فيقول لها [٤] : دعي الصلاة أيّام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً ، الحديث.