نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 288
٨ ـ باب وجوب رجوع
المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها ،
ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من
آخر ، وكذا المضطربة
[ ٢١٥٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن الحسن بن علي بن بنت
إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمد بن مسلم
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها
فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.
[ ٢١٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة
قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف
أيّام أقرائها ؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها
مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام.
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة [١] ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
[ ٢١٥٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٠١
/ ١٢٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.