responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 288

٨ ـ باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من آخر ، وكذا المضطربة

[ ٢١٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز [١].

[ ٢١٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة [١] ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].

[ ٢١٥٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن


الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٧٩ / ٣.

[١] الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١.

[٢] التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وأورد قطع منه الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست