responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 287

عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض ـ إلى أن قال ـ فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].

[ ٢١٥٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة ، ولم تر الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت ـ إلى أن قال ـ فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه [١] حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت [٢] قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها ) [٣] ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها ، فيقول لها [٤] : دعي الصلاة أيّام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٥].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٦].


[١] التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : عليها. ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : استحيضت. ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : تحبس أقراؤها.

[٤] ( لها ) ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش.

[٥] التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣.

[٦] ويأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست