[ ٢١٥٠ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم
الصحّاف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال :
فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم
عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلاّ بعدما تمضي
الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثمّ ذكر أحكام
المستحاضة.
[ ٢١٥١ ] ٧ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير
، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث تقعد
بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة ،
الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الإستظهار وغيرها [٢].
٦ ـ الكافي ٣ : ٩٥ /
١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في
الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من
الباب ١٥
من هذه الأبواب.