نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 285
٦ ـ باب حكم انقطاع
الدم في أثناء العادة وعوده ، وحكم اشتباه أيّام العادة.
[ ٢١٥٢ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية
أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم
وترى البياض لا صفرة ولا دماً ؟ قال : تغتسل وتصلّي ، قلت : تغتسل وتصلّي
وتصوم ثمّ يعود الدم ؟ قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت :
فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ،
وإذا رأت الطهر صلّت ، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلّت ، فإذا
رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كلّه.
[ ٢١٥٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟
قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو
أربعة : قال تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال :
تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ،
قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، تصنع ما
بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلاّ فهي بمنزلة المستحاضة.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩٠ /
٧ ، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب السابق ، ويأتي صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٩ /
٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 285