نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 268
[ ٢١٢٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس.
[ ٢١٢٤ ] ٤ ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن
بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس ثوباً وفيه
جنابة فيعرق فيه ؟ قال : فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الأسآر[٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات [٣].
٤٧ ـ باب جواز
الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية ، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته
[ ٢١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس [١].
أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل
على ذلك وعلى الكراهية [٢].
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣ /
٥ ، والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٣.
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠
، والفقيه ١ : ٣٩ / ١٥١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.