نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 264
امرأة ثمّ حاضت قبل
أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً.
[ ٢١١٢ ] ٦ ـ وعنه ،
عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا
طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها.
[ ٢١١٣ ] ٧ ـ وعنه ،
عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار
الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة
يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن
لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
[ ٢١١٤ ] ٨ ـ وعنه ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (
عليهما السلام ) قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من
الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين [١]
، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله [٢].
أقول : معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط
أثره بالكلّية بمجرّد الحيض ، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض
، وليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل
الجنابة يجب عليها إذا طهرت ، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة [٣] ، ولما تقدّم من نهيها