نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 262
والذبح ، والزيارة ،
فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة
يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ،
وعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن حريز [٣].
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) [٤].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب [٥] ، ومن كتاب
حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر ( عليه السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه [٦].
وفي رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة
» بدل « الحجامة » وهو الصواب [٧].
[٧] روى الحسين بن
بسطام في طب الأئمّة عن أبي زكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى
بيّاع السابري ، قال : حدثنا عبدالله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال :
حدثنا
أبو اسحاق الأزدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمّن ذكره أنّ أمير المؤمنين (
عليه
السلام ) كان يغسل من الحجامة والحمّام ، فذكرته لأبي عبدالله الصادق (
عليه السلام ) ، فقال
: إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيّغ فاغتسل
بالماء البارد ليسكن
عنه حرارة الدم ، وإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمّام
هاجت به الحرارة
صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود
في الكافي هو هذا ،
فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها
لغير زوجها ويأتي
حديثه ، وقال صاحب المنتقى : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة
وهو
بعيد لأنّ نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. « هامش المخطوط »
راجع طب الأئمّة :
٥٨ منتقى الجمان ١ : ٣٣٥.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 262