نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 261
أبيه ، عن عبدالله
بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل
أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، أغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل
الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة ، الحديث.
٤٢ ـ باب حكم الخاتم
والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل
[ ٢١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ؟
قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه.
أقول : وتقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة
تدلّ على الأحكام المذكورة [١].
٤٣ ـ باب إجزاء
الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم
[ ٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة [١]
، وعَرَفة ، والنحر ، والحلق [٢]
،
[١] تقدم ما يدل عليه باطلاقه
في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.