نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 260
لم يصبها الماء ، فقال
له : ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي
بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٢].
[ ٢١٠٤ ] ٢ ـ وعن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض
جسده ، من غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح
بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة ، فإن دخله الشك
وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد
عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان
شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء ، فليمض في صلاته.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله [١].
[ ٢١٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
[١] ورد في هامش
المخطوط ما نصه : بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن
عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام ( عليه السلام ) ويحتمل غلط
القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ).