[ ٢٠٤٦ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض ، ما بلغ بلل
الماء من شعرها أجزأها.
[ ٢٠٤٧ ] ٥ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ما بلّلت يدك [١].
[ ٢٠٤٨ ] ٦ ـ محمّد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله
بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟
قال : أفض على رأسك ثلاث أكفّ ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل
الدهن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب
الوضوء [١]
، وفي