نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 242
الإستنجاء [٢] ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل [٣] ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة [٤]
، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
٣٢ ـ باب جواز غسل
الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً
[ ٢٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد
بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت [١]
غسل الجنابة ، كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
[ ٢٠٥٠ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة
من إناء واحد ؟ قال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في
الإناء.
[ ٢٠٥١ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
[٢] تقدّم في الحديث ٢ من
الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.
[٣] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.
[٤] تقدم في الحديث ٥ ، ٦ من
الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
[٥] يأتي ما يدلّ عليه في
الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.