نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 206
متيمّماً حتّى يخرج
منه ، ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
[ ١٩٣٤ ] ٤ ـ وعن
علي بن محمّد ، ومحمد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ،
عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : للجنب أن يمشي
في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله
عليه وآله ).
[ ١٩٣٥ ] ٥ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ
عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب
يجلس في المسجد ؟ قال : لا ولكن يمرّ فيه إلاّ المسجد الحرام ومسجد المدينة
، الحديث.
[ ١٩٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا
كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله )
فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً ، ولا
بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد.
[ ١٩٣٧ ] ٧ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر
بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ إنّ الله كره لأُمّتي العبث
في الصلاة ـ إلى أن قال : ـ وإتيان المساجد جنباً.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠ /
٣.
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٥
/ ٣٤ ، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساجد.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٠٧
/ ١٢٨٠.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨
/ ٨٢١.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 206