نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 181
٣ ـ باب عدم وجوب
الغسل على من أخذ من
أظفاره وشاربه وحلق رأسه
[ ١٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ،
عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : آخذ
من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت
: فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض
الوضوء [١]
، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل [٢]
، وهو دالّ على المقصود هنا ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر [٣].
٤ ـ باب عدم وجوب
الغسل بخروج المذي ونحوه
[ ١٨٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ،
عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا نرى في
المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦
/ ١٠١٢ ، والإِستبصار١ : ٩٥ / ٣٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] تقدّم في الحديث ١٣ من
الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.