نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 180
عن الرضا ( عليه
السلام ) في العلل التي ذكرها قال : إنما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين
خاصّة ، ومن النوم ـ إلى أن قال ـ وإنّما لم يؤمروا بالغسل من
هذه النجاسة كما أُمروا بالغسل من الجنابة ، لأنّ هذا شيء دائم غير ممكن
للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك ، ولا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها ،
والجنابة ليس هي أمراً دائماً ، إنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد ، ويمكنه
تعجيلها وتأخيرها الأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثر ، وليس ذينك هكذا ، قال :
وإنّما أُمروا
بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر ،
من أجل أنّ الجنابة من نفس الإِنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده ، والخلاء
ليس هو من نفس الإِنسان ، إنّما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
[ ١٨٧٠ ] ٥ ـ وفي (
العلل ) : عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شبيب [١]
بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في إبطال القياس [٢]
ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أرجس ، البول أو الجنابة ؟ فقال : البول
فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا
يغتسلون من البول.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى [٤].
[٢] فيه وفي أمثاله مما يأتي
دلالة على بطلان قياس الأولين. ( منه قده ).
[٣] تقدّم في الحديث ١٠ من
الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ، والباب ١ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي ما يدلّ
عليه في الأبواب ٦ ـ ٩ من هذه الأبواب ، والحديث ٢ ، ١١ من الباب ٩
والأبواب ١٣ ـ ١٧ ، ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( يدل عليه عموماً
وخصوصاً
).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 180