responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 178

في كلّ الأسباب [٢] أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس ـ إلى أن قال ـ فما علّة الغسل من الجنابة ، وإنّما أتى الحلال ، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال ( عليه السلام ) : إنّ الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أنّ النطفة دم لم يستحكم ، ولا يكون الجماع إلاّ بحركة شديدة وشهوة غالبة ، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى أنّه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه [٤].

٢ ـ باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط

[ ١٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كتب اليه في جواب مسائله ، علّة غسل الجنابة النظافة ، ولتطهير الإنسان ممّا أصابه [١] من أذاه ، وتطهير سائر جسده ، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه ، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي [٢] فيه بالوضوء لكثرته


[٢] كتبها المؤلف ( الاشياء ) ثمّ صوبها الى ( الأسباب ).

[٣] تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢٥ ، ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

[٤] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٦ ، ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١ ، ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧١.

[١] في المصدر : أصاب.

[٢] في المصدر زيادة : الله.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست