نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 178
في كلّ الأسباب [٢]
أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس ـ إلى
أن قال ـ فما علّة الغسل من الجنابة ، وإنّما أتى الحلال ، وليس من الحلال
تدنيس ؟ قال ( عليه السلام ) : إنّ الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أنّ النطفة
دم لم يستحكم ، ولا يكون الجماع إلاّ بحركة شديدة وشهوة غالبة ، فإذا فرغ
الرجل تنفس البدن ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ،
وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى أنّه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه [٤].
٢ ـ باب وجوب الغسل
من الجنابة وعدم وجوبه
من البول والغائط
[ ١٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه
كتب اليه في جواب مسائله ، علّة غسل الجنابة النظافة ، ولتطهير الإنسان
ممّا أصابه [١]
من أذاه ، وتطهير سائر جسده ، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب
عليه تطهير جسده كلّه ، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من
الجنابة ، فرضي [٢] فيه بالوضوء لكثرته
[٣] تقدم في
الحديث ٣٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢٥ ، ٢٦ من الباب
١٥ من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.
[٤] يأتي ما يدل
عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٦ ، ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١ ، ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.