[ ١٨٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله [١]
، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه
، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة وهو واجب ،
الحديث.
[ ١٨٦٥ ] ١٤ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ أنّ زنديقاً قال له : أخبرني عن المجوس كانوا أقرب
إلى الصواب فى دينهم ، أم العرب ؟ قال : العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى
الدين الحنيفي من المجوس ، وذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء ـ إلى أن
قال ـ وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب كانت تغتسل ، والاغتسال
من خالص شرائع الحنيفية ، وكانت المجوس لا تختتن ، والعرب تختتن وهو من سنن
الأنبياء ، وإنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليل ، وكانت المجوس لا تغسل
موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك ، وكانت المجوس ترمي بالموتى في
الصحاري والنواويس [١]
، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها ، وكذلك السنّة على الرسل ، إنّ أوّل
من حفر له قبر آدم أبو البشر ، وأُلحد له لحد ، وكانت المجوس تأتي الأُمهات
وتنكح البنات والأخوات ، وحرّمت ذلك العرب ، وأنكرت المجوس بيت الله
الحرام ، وسمّته بيت الشيطان ، وكانت العرب تحجّه وتعظمه وتقول بيت ربّنا ،
وكانت العرب