نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 176
[ ١٨٦٠ ] ٩ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لأنّ
الغسل من الجنابة فريضة.
[ ١٨٦١ ] ١٠ ـ وعنه
، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما
يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ، لأنّ
هذا فريضة وهذا سنّة.
أقول : المراد بالسنّة : ما علم وجوبه
من جهة السنّة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن ، لما يأتي إن شاء الله [١].
[ ١٨٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمّد
، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يترل : الغسل
في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة ، والباقي سنّه.
قال الشيخ : المراد أنّه ليس بفرض مذكور
بظاهر القران ، وإن جاز أن يثبت بالسنّة أغسال أُخر مفترضة.
أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ
به البلوى للرجال من الأغسال ، أو يكون الحصر إضافيّاً ، والله أعلم.
[ ١٨٦٣ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
٩ ـ التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ ، ويأتي
تمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ،
وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.