نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 175
[ ١٨٥٦ ] ٥ ـ وعن
المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو
في النار.
ورواه الصدوق في ( المجالس ) [١] وفي ( عقاب الأعمال ) [٢] عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله.
[ ١٨٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن
علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض
واحد.
قال : وسألت أبا عبدالله ( عليه السلام
) عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم.
[ ١٨٥٨ ] ٧ ـ وعنه ،
عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال :
نعم ـ يعني الحائض ـ.
[ ١٨٥٩ ] ٨ ـ وعنه ،
عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبدالله بن الحسين [١]
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم ـ إلى أن قال ـ وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٠٦
/ ٢٧٥ و ١٦٢ / ٤٦٤ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٥٣
/ ٤٢٥ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.