نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 427
٩٢ ـ باب أنّ من
أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن
[ ٢٤٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس [١] ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال
، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك
وهو حي.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله [٣].
[ ٢٤٨٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد [١] الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته
الوفاة فقال : يا بُني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم
النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي
الباب ٩٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٦٢ /
١٩.
[١] في الفقيه : الحسن بن علي
بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب.