نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 426
أحدث هذا الحدث لم
يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك ، ثمّ استدل بالحديث الأول.
وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه
القضيّة لا يتعدى إلى غيرها ، لأنّه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق
بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتاً ، واستدلّ
بالحديث الأول [٤].
٩١ ـ باب براءة ذمّة
الميّت من الدين بضمان من يضمنه للغُرماء برضاهم
[ ٢٤٨٨٤ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام في الرجل
يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الضمان [١]
، وغيره [٢].
[٤] لا يخفى أن كلام الشيخ
أخص من كلام الصدوق ، ويحتمل اتحاد مرادهما. ( منه. قده ).
الباب ٩١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٧
/ ٥٨٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدين ، وفي الحديث ١ من الباب ٢
من أبواب الضمان.
[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٣
من الباب ٣ من أبواب الضمان.
[٢] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٢ وفي الباب ١٤ من أبواب الدين.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 426