نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 412
[ ٢٤٨٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال
: فقال : يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، قال عليهالسلام
: ثمّ ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة [١] استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان
الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة [٢].
[ ٢٤٨٦٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : لا وصية للمملوك.
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه لا تجوز
الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنّه لا
يجوز للمملوك أن يوصي ، لانّه لا يملك شيئاً ، انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد أنّ الوصية لا
تصح ما دام مملوكاً بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه ، ويأتي ما يدلّ
على المقصود في الوصيّة للمكاتب [١]
، واُمّ الولد [٢].
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦
/ ٨٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه
الأبواب.
[١] الظاهر أن ذكر الربع
بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه ، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده
».