نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 411
ولا وصية إلاّ أن
يشاء سيده.
[ ٢٤٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : لا وصيّة لمملوك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز
له التصرف في ماله [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٧٩ ـ باب حكم الوصية
للعبد بمال
[ ٢٤٨٦١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : قلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ،
ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء
خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة
عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت :
أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما
ماله لمواليه.
ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق
مملوكاً وعليه دين [١].
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦
/ ٨٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه
الأبواب.