responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 411

ولا وصية إلاّ أن يشاء سيده.

[ ٢٤٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : لا وصيّة لمملوك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التصرف في ماله [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٧٩ ـ باب حكم الوصية للعبد بمال

[ ٢٤٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه.

ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق مملوكاً وعليه دين [١].


٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب الحجر.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست