responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 377

عليه‌السلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري عليه‌السلام [١].

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌السلام وذكر مثله [٢].

[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان.

قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.

[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : ذلك له.


[١] الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٣.

[٢] الكافي ٧ : ٤٦ / ١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٠.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست