نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 377
عليهالسلام
: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ،
وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري عليهالسلام[١].
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى قال :
كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام
وذكر مثله [٢].
[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل كان
لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟
قال : لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف
وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان.
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك
السلطان العادل كان جائزاً ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.
[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن
بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال
أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد
الله عليهالسلام عن ذلك ؟
فقال : ذلك له.