[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ ـ وعنه
، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى [١] ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة
لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاحدي
وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلاّ التجارب.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمّد مثله [٢].
[ ٢٤٧٧١ ] ١١ ـ وعنه
، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة
ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه
السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.