responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 363

[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ، وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.

[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : ( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.


٦ ـ التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٧.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٠.

٨ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣١.

[١] الأحقاف ٤٦ : ١٥.

٩ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٧ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست