نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 363
[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ، وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال :
إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.
[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن العبّاس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟
قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : (حَتَّىٰ
إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم
في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له
الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال : وما
السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله.
[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال :
انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو
ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.