نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 358
محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى
أن يحج عنه ، فقال : إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن
الثلث.
[ ٢٤٧٥٧ ] ٢ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ؟ فقال : إن كان قد
حج فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
[ ٢٤٧٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ، قال :
إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوّعا فمن ثلثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] ، وفي الحج [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].