responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 357

٤٠ ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال

[ ٢٤٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإِسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٤١ ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصيّة بالحج

[ ٢٤٧٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن


الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الزكاة.

[٢] يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست