نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 357
٤٠ ـ باب أنّ من
أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
[ ٢٤٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن
صهيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما
لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز
يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى
يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإِسلام ؟ قال : جائز
يحج عنه من جميع المال.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة
[١] ، ويأتي ما
يدلّ عليه [٢].
٤١ ـ باب وجوب
إخراج حجّة الإِسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصيّة بالحج
[ ٢٤٧٥٦ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٧٠
/ ٦٩٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.