نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 356
يعلموا السنّة ، إذا
استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم
الرجل على وصيّته ، وأُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء
ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج [٢].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير نحوه [٣].
[ ٢٤٧٥٤ ] ٦ ـ محمد بن
علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين
، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلاّ لم يجز.