نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 327
مهر خمسمائة درهم ،
فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي ، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم ، فشهدت له
بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليهالسلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ،
فقال أبو جعفر عليهالسلام
: أقرّت بثلثي [٢]
ما في يدها ، ولا ميراث لها.
قال الحكم : فو الله ما رأيت أحدا أفهم
من أبي جعفر عليهالسلام.
ورواه الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ،
وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريا
بن [٣] يحيى
الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى
الدين ، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها
ثلث [٤] الألف ،
وللرجل ثلثاها [٥].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثمّ
نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه [٦].
[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن
مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليهالسلامفيرجلمات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة
درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة
فأقرّت له