نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 328
المرأة ، فقال أبو
جعفر عليهالسلام : أقرت
بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة ، وتردّ عليه ما بقي
لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة.
٢٧ ـ باب أنّ ثمن
الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها
[ ٢٤٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : الكفن من جميع المال.
[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب
، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن
كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي
ما عليه مما ترك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه ترك قوله : عن معاذ [١].
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ /
١ ، والتهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين.