responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 324

عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرّم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله [١].

[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة.

[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم [١] ذلك في حصّته.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير [٣].


[١] الكافي ٧ : ٤٢ / ١.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٤ / ٨٤٤ ، ٢٤٦ / ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِقرار.

[١] في المصدر : يلزمه.

[٢] الكافي ٧ : ٤٣ / ٣ ، و ١٦٨ / ٢.

[٣] التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست