نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 324
عبد الرحمن ، عن منصور
بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا
يغرّم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله [١].
[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال : إن
كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم [١] ذلك في حصّته.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير [٣].