نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 323
٢٥ ـ باب أنّ من
أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له ، وان لم
يكن بيّنه فهو بينهما نصفان
[ ٢٤٦٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال
، فقال علي عليهالسلام : أيهما
أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي [١].