[ ٢٤٥٩٤ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه : رجل مات وترك كلّ
شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله
ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه
رأيك لأعمل به ، فكتب : أطلق لهم.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن أحمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن الحسين ابن مالك مثله [٢].
[ ٢٤٥٩٥ ] ١٦ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك
لأبي محمّد عليهالسلام فكتبت إليه
: رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلف ابنتي أُخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب
إليّ : بع ما خلّف وابعث به إلي ، فبعث وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : قد وصل.
أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز
الوارث للوصيّة ، ويحتمل كون الوارث مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله
إلى الإِمام ، ويحتمل كون طلب الإِمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث
لما مرّ [١]
، ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزاً للإمام خاصة ، ويحتمل كون الأمر