responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 279

[ ٢٤٥٩٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه‌السلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه‌السلام ، فقال : هذا ما أوصى لك أخي ، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصيّة ، فإذا إنّما أخذ الثلث ، فقلت له : أمرتني أن احمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ؟ فقال : نعم ، فقلت : أبيعه وأحمله إليك ، قال : لا على الميسور منك من غلّتك لا تبع شيئاً.

ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن [١].

أقول : الهبة هنا وجهها أنّ الوارث أجاز الوصيّة أوّلاً ، ويمكن كون الهبة مجازاً لا حقيقة ، ويمكن كون الوصيّة بجميع المال مخصوصاً بالإِمام ، ويمكن كونه إقراراً لا وصيّة ، ولعلّه في غير مرض الموت.

[ ٢٤٥٩٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : اعلم سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كلّ ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأخيه بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلف ابناً لثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأى سيّدي ؟ فوقّع عليه‌السلام : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.


١٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٤ / ٤٦٩.

[١] الكافي ٧ : ٧ / ٤.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٩ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٤ / ٤٧٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست