نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 279
[ ٢٤٥٩٢ ] ١٣ ـ وعنه
، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع
ماله لأبي جعفر عليهالسلام
قال عمرو : فأخبرني رومي أنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليهالسلام ، فقال : هذا ما أوصى لك أخي ، فجعلت
أقرأ عليه فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصيّة
، فإذا إنّما أخذ الثلث ، فقلت له : أمرتني أن احمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين
؟ فقال : نعم ، فقلت : أبيعه وأحمله إليك ، قال : لا على الميسور منك من غلّتك لا
تبع شيئاً.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد ، عن
علي بن الحسن [١].
أقول : الهبة هنا وجهها أنّ الوارث أجاز
الوصيّة أوّلاً ، ويمكن كون الهبة مجازاً لا حقيقة ، ويمكن كون الوصيّة بجميع
المال مخصوصاً بالإِمام ، ويمكن كونه إقراراً لا وصيّة ، ولعلّه في غير مرض الموت.
[ ٢٤٥٩٣ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليهالسلام : اعلم سيّدي
أنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كلّ ما في داره حتى
الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ،
وأوصى لعمّته وأخيه بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب
النصف ممّا ترك ، وخلف ابناً لثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأى سيّدي ؟ فوقّع عليهالسلام : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ،
ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.