محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه [٣].
[ ٢٤٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال :
من ضمن مضاربه.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلاّ أنّه قال : من ضمن
تاجراً [١].
٥ ـ باب أنّه لا
تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض ، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده
إلى رأس المال
[ ٢٤٠٧٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : قال
أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال :
لا يصلح حتّى تقبضه منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن البرقي ، عن النوفلي [١].