أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني
في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة [٤].
٦ ـ باب أنّ
للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له ذلك في بلده
[ ٢٤٠٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال في المضارب [١] : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ،
وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله [٢].
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
.. ، وذكر مثله [٣].