responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 219

الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيّام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط ... الحديث.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].

[ ٢٤٤٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلاً حياته ؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له ... الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٢].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣] ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً.


[٢] الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٨.

[٣] التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥١ ، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات.

[١] الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤.

[٢] التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩.

[٣] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٤] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست