نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 218
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
المساكن [١]
، وفعل المعروف [٢]
، وغيرهما [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٢ ـ باب أنّ
السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدّة معينة كانت
لازمة ، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك
[ ٢٤٤٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس
فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط
حتى يفنوا ثمّ يرد إلى صاحب الدار.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن
سماعة مثله [٢].
[ ٢٤٤٦٠ ] ٢ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم [١]
، عن أبي
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن والحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب أحكام الملابس.