نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 110
٧ ـ باب أن الإِجارة
عقد لازم لا ينفسخ إلاّ بالتقايل أو التعذر
[ ٢٤٢٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال :
الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن
شاء أخذ وإن شاء ترك.