responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 111

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٦] ، وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود عموماً [٧].

٨ ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة والمسافة والاُجرة وكون المؤجر مالكاً جائز التصرف

[ ٢٤٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمي ذلك ؟ قال : لا بأس به كلّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].

وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير [٣].


[٦] يأتي في البابين ١٥ ، ٢٤ من هذه الأبواب.

[٧] تقدم في الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٨.

[٢] يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ٣٥ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست