نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 75
فيدفع اليه الورق
ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري
ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة ، عن أبان مثله [٣].
[ ٢٣١٨٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن يسار [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ
عليه الأجر ، قال : هذه اجرة لا بأس بها.
[ ٢٣١٨٥ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس.
[١] هذه الصورة ليست مضاربة ،
لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة
لجهالة الاجرة ، بل هي معاملة ( منه. قده ).