[ ٢٣١٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري
للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، الا انه قال : انما هو مثل الاجير [٢].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله [٣].
[ ٢٣١٨٣ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن السمسار أيشتري بالاجر
[١] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام
الاجارة.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٢٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ | ٤.
[١] في نسخة من التهذيب : مثل
الاجير ( هامش المخطوط ).