responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 74

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٢٠ ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة

على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وغيره عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه قال : انما هو مثل الاجير [٢].

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السمسار أيشتري بالاجر


[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ | ٤.

[١] في نسخة من التهذيب : مثل الاجير ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٥٩٧.

[٣] التهذيب ٧ : ٥٧ | ٢٤٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ | ٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست