نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 66
عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال : لا بأس به إن
وجد بها ربحا فليبع.
[ ٢٣١٥٧ ] ٥ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم
يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك.
[ ٢٣١٥٨ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الرجل
يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه
بقبضه وكيله ، قال : لا بأس.
[ ٢٣١٥٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن القوم
يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه
فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض
الثمن؟ قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه ... الحديث.