responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 66

عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.

[ ٢٣١٥٧ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٥٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٢].

[ ٢٣١٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [١].


٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ | ٢.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ | ٣.

[١] التهذيب ٧ : ٣٦ | ١٥١.

[٢] المقنع : ١٢٣.

٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ | ٩ ، وأرد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٠ | ٥٦٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست