responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 65

١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان

مما يكال أو يوزن الا أن يوليه ، وجواز الحوالة به

[ ٢٣١٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : انه يوكل المشتري بقبضه.

[ ٢٣١٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرا من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقك؟ قال : لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله [١].

[ ٢٣١٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس.

[ ٢٣١٥٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله


الباب ١٦

فيه ٢٤ حديثا

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ | ٥٦٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ | ٥٦١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

[١] التهذيب ٧ : ٣٧ | ١٥٦.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٣١ | ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ | ٥٧٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست