نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 65
١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
ان كان
مما يكال أو يوزن الا أن يوليه ، وجواز الحوالة
به
[ ٢٣١٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم
يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : انه يوكل المشتري بقبضه.
[ ٢٣١٥٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرا من رجل ، وقال للرجل : انطلق
فاستوف حقك؟ قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله [١].
[ ٢٣١٥٥ ] ٣ ـ
وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من
رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا
بأس.
[ ٢٣١٥٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
الباب ١٦
فيه ٢٤ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ | ٥٦٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من
الباب ١٠ من أبواب السلف.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩
| ٥٦١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف.