responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 64

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله إلا أنه قال : لا بأس انما هو البيع يجعله جملة واحدة [١].

[ ٢٣١٥١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر.

١٥ ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي

ثمنه وأن يربح فيه

[ ٢٣١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف [١] ، وغيره [٢].


[١] قرب الإسناد : ١٥.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

[٢] يأتي ما يدل على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست