وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن
محمد بن يحيى ، عن غياث [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء
الله [٤].
١٤ ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان
لم
ينصرف اليه إلى عشرة أيام
[ ٢٣٩٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم
فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فان لم أنصرف فلك
عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليهالسلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ،
ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحقّ ، إن شاء الله.