responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 436

بأيديهما ، واحتال كل واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن غياث بن ابراهيم [١].

وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله [٤].

١٤ ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم

ينصرف اليه إلى عشرة أيام

[ ٢٣٩٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليه‌السلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحقّ ، إن شاء الله.


[١] التهذيب ٦ : ٢١٢ | ٥٠٠.

[٢] التهذيب ٦ : ١٩٥ | ٤٣٠.

[٣] تقدم في الباب ٢٩ من ابواب الدين.

[٤] يأتي في الباب ٦ من ابواب الشركة.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ | ١٤ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من ابواب الدين.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست